قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثاني — كيفيات تحقيق مطابقة البنايات
المادة 37
لا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية، باستثناء تلك التي يمكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، موضوع تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المح ددة في المادتين 16 و 36 أعلاه.