الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثاني — كيفيات تحقيق مطابقة البنايات
المادة 29
يقيّم الأجل الذي يمنح في رخصة إتمام الإنجاز من طرف مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتممة في مفهوم المادتين 19 و 22 أعلاه، وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها.
غير أنه، لا يمكن في أية حالة أن يتجاوز هذا الأجل، المدة الآتية :
- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال السكني،
- اثني عشر (12) شهرا، بالنسبة للبناية ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي،
- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي،
- أربعة وعشرين (24) شهرا، بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز عمومي.
ويسري حساب الآجال المذكورة أعلاه ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.