قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثاني — كيفيات تحقيق مطابقة البنايات
المادة 23
يجب على ملاك البنايات غير المتممة وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يتمموا بناياتهم، ضمن الشروط والآجال المحددة في هذا القانون.
من أجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة أوالتي هي في طور الإنجاز، يلزم مالكو وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن إلى السلطات المعنية.