الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الأول — تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
المادة 16
لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة، في إطار أحكام هذا القانون، البنايات الآتية : / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
- البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها،
- البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية، وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها،
- البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني،
- البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أوالتي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع،
- البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.