قانون رقم 08-14
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
المادة 3
تعدل المادة 3 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمب ر س نة 1990 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تطبيقا للمادة 12 من هذا القانون، تم ثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.
أما الأملاك الوطنية الأخرى.....................(الباقي بدون تغيير)........................................".