قانون رقم 08-14
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
المادة 36
تعدل الفقرة 2 من الم ادة 123 من القان ون رقم 90-30 ال م ؤرخ في أول ديسمب رسنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................
وت دفع الم بالغ المح صلةع لى ه ذا الن حو والتي لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، إما للخزينة العمومية، و إما لميزانية الجماعة الإقليمية المعنية، وإما إلى المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال المالي".