المادة 30
تعدل المادة 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 98 : يم كن الدولة أن تت نازل عن حقوقه ا الشائعة في ملك ية الشيوع أو تأجيرها لفائدة شركائها في الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، على أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. إذا رفض أحد الشركاء في ملكية الشيوع أو عدة شركاء شراء أو استئجار هذه الحقوق لأي سبب كان، تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد المنافسة".