المادة 24
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 82 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
"المادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............
ويمكن أيضا أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الإدارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وفق القواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ."