المادة 22
يدرج في الفصل الأول، الباب الأول، الجزء الثاني من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، قسم ثان مكرر عنوانه "الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عينية" يتضمن المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5، يُحرر كما يأتي :
" القسم الثاني مكرر الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشىء لحقوق عينية "
"المادة 69 مكرر : لصاحب رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية من أي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند.
يخول هذا الحق لصاحبه، خلال مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صلاحيات وواجبات المالك.
يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخصة وبالنظر لأهمية هذه الأخيرة بدون إمكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين (65) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
"المادة 69 مكرر 1 : إذا كانت المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد إنجازها، ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لأجلها الملك العمومي المعني، فإن أحكام المادة 69 مكرر أعلاه لا تطبق عليها إلا بقرار يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 69 مكرر 2 : يمكن التنازل عن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري أو تحويلها في إطار نقل الملكية بين الأحياء أو اندماج أو إدماج أو انفصال شركات، بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشأ على تلك الحقوق والأملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر 3 أدناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة ا لمختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول.
عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الورثة بشرط أن يقدم المستفيد، المعين بناء على اتفاق بينهم، إلى موافقة السلطة المختصة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 69 مكرر 3 : لا يمكن رهن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري إلا لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من أجل تمويل إنجاز أو تعديل أو توسيع الأملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول.
لا يمكن الدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأ حقهم نتيجة تنفيذ الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة إجراءات تحفظية أو تدابير التنفيذ الجبري على الحقوق والأملاك المذكورة في هذه المادة.
تنقضي الرهون على الحقوق والأملاك المذكورة في أجل أقصاه انقضاء سندات الشغل المسلمة طبقا للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
"المادة 69 مكرر 4 : يجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها إما من طرف صاحب الرخصة وإما على عاتقه.
تصبح المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم الإبقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتيازات والرهون.
غير أنه، في حالة سحب الرخصة قبل الأجل المنصوص عليه، بسبب آخر غير عدم الوفاء ببنود وشروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي و الأكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضح قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل.
تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض.
في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على الأقل شهرين (2) قبل تبليغها، بنوايا السلطة ا لمختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم لا سيما من اقتراح شخص آخر لاستبدال صاحب الحق المقصر.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :
- الأملاك العمومية الطبيعية البحرية،
- الأملاك العمومية الطبيعية المائية،
- الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ."