المادة 16
تع دل المادة 59 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسم بر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : تتمتع السلطات الإدارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ الإجراءات الخاصة بإدارة الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها.
ويمكن هذه السلطات أن تأذن، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ال مطبقين في هذا ا لمجال، بالشغل المؤقت لملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها".