المادة 15
يدرج في الفصل الثالث، الباب الثاني، الجزء الأول من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، قسم ثالث مكرر عنوانه "الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية" يشمل المادتين 54 مك ررو 54 مكرر 1، ويحرر كما يأتي : / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م "القسم الثالث مكرر الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية "
"المادة 54 مكرر : الأراضي الصحراوية، في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة هادئ ة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة (15) سنة على الأقل عند تاريخ ن شر ه ذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة".
"المادة 54 مكرر 1 : توضح، عند الاقتضاء، الشروط والأشكال والكيفيات الخاصة بإنشاء المسح العام للأراضي الصحراوية وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم".