المادة 11
تعدل المادة 37 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 37 : تلحق بالأملاك الوطنية العمومية، الغابات والثروات الغابية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات.
كما تدرج في الأملاك الوطنية العمومية، الغابات والأراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناتجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية". 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة