المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 169 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 169 : يقصد بالمواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الأدوية،
- الكواشف البيولوجية،
- المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،
- المنتجات الغلينية،
- مواد التضميد،
- النوكليد الإشعاعي وهو النظير الإشعاعي،
- الإضمامة وهي كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكيل أو تركيب مع نوكليدات إشعاعية في المنتوج الصيدلاني النهائي،
- السلف وهو كل نوكليد إشعاعي يسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقديمه للإنسان،
- كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري".