المادة 27
تعدّل وتتمّم أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الثاني أحكام جزائية خاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية"
"المادة 260 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية".
"المادة 261 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
"المادة 262 : يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".
"المادة 263 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح".
"المادة 264 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإعلام الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
"المادة 265 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغ رامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
"المادة 265 مكرّر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
"المادة 265 مكرّر 2 : يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ومراقبتها".
"المادة 265 مكرّر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بصنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتوزيعها بالجملة".
"المادة 265 مكرّر 4 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشه ر إلى سنتين ( 2 ) وبغرامة من 500.000 دج إلى 000.000 1. دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالتوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
"المادة 265 مكرّر 5 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بتجربة الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري على الإنسان".
"المادة 265 مكرّر 6 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي خمس ( 5 ) مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي".
"المادة 265 مكرّر 7 : يمكن أن يعاقب، علاوة على ذلك، كل من يرتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه، بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات".