المادة 9
تعدل أحكام المادة 23 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 23 : تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.
يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر". 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه المادّ ة 10 : تعدل أحكام الم ادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 24 : يتكون مجلس المنافسة من اثني عشر
(12) عضوا ينتمون إلى الفئات الآتية :
1 - ستة (6) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة ثماني (8) سنوات على الأقل في المجال القانوني و/أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزيع والاستهلاك، وفي مجال الملكية الفكرية،
2 - أربعة (4) أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية ولهم خبرة مهنية مدة خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزيع والحرف، والخدمات والمهن الحرة،
3 - عضوان (2) مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين.
يمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة".