المادة 28
تع دل أحك ام المادة 59 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 59 : يمك ن مج لس الم نافسة إق رار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) بناء على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر.
يمكن المجلس أي ضا أن يح كم بغ رامة ته دي دية لا تقل عن مائة ألف دين ار ( 100.000 دج) عن كل يوم تأخير".