قانون رقم 08-12
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-12 مؤرّخ في 21 جمادى الث انية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمّم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
المادة 25
تعدل وتتمم أحكام المادة 50 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 50 : يحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة.
إذا ارتأوا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الأمر، فإنهم يعلموا بذلك رئيس مجلس المنافسة برأي معلل.
يقوم المقرر العام بالتنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين.
يتم التحقيق .......(الباقي بدون تغيير).......".