المادة 22
ت عدل أحكام المادة 47 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 47 : تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي.
وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة.
يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات وعناوين الأطراف التي بلغت إليها.
يتم تنفيذ قرارات مجلس المنافسة طبقا للتشريع المعمول به".