قانون رقم 08-12
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-12 مؤرّخ في 21 جمادى الث انية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمّم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
المادة 21
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 39 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 39 : عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن المجلس يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما.
(الباقي بدون تغيير) ".