قانون رقم 08-12
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-12 مؤرّخ في 21 جمادى الث انية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمّم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 28 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 28 : يشرف على........ بدون تغيير حتى....... أو حدوث مانع له.
لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانية 8( ) أعضاء على الأقل. ............ (الباقي بدون تغيير).............".