الفصل الثاني — شروط دخول وخروج الأجانب
المادة 7
مع مراعاة الاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية، يتعين على كل أجنبي يصل إلى الإقليم الجزائري أن يتقدم لدى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلّم له من دولته، أو كل وثيقة أخرى قيد الصلاحية معترف بها من الدولة الجزائرية كوثيقة سفر قيد الصلاحية وممهورة، عند الاقتضاء، بالتأشيرة المشترطة الصادرة من السلطات ا لمختصة، وكذا دفترا صحيا طبقا للتنظيم الصحي الدولي.
تحدد إجراءات وكيفيات منح التأشيرات عن طريق التنظيم.