قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 44
بغض الن ظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادتين 30 و 36 أعلاه، يعاقب على مخالفة أحكام المواد 4 و 7 و 8 و 9 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج.
المادّ ة 45 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 16 (الفقرة 2 ) أعلاه بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج.