الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 42
كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل من جديد إلى الإقليم الجزائري دون رخصة، يعاقب بالحبس من سنتين 2( ) إلى خمس (5) سنوات، إلا إذا أثبت بأنه لايستطيع الالتحاق ببلده الأصلي ولا التوجه نحو بلد آخر، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام اللاجئين وعديمي الجنسية.
تطبق العقوبة نفسها على كل أجنبي لايقدم للسلطة الإدارية المختصة وثائق السفر التي تسمح بتنفيذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو الذي لم يقدم المعلومات التي تسمح بهذا التنفيذ، إذا لم تكن بحوزته هذه الوثائق.
علاوة على ذلك يمكن أن تصدر المحكمة حكما يقضي بمنعه، من الإقامة بالإقليم الجزائري لمدة لا تتجاوز عشر(01) سنوات.
ويرتب المنع من الإقامة بالإقليم الجزائري، بقوة القانون، إبعاد المحكوم عليه إلى الحدود، وعند الاقتضاء، بعد نفاد عقوبة حبسه النافذ.