قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 40
يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 15.000 دج الأجنبي الذي لايقوم بالتصريح المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.