الفصل السابع — الإبعاد والطرد إلى الحدود
المادة 34
عندما يرفض دخول أجنبي إلى الإقليم الجزائري عن طريق الجو أو البحر، فإن مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة بإعادته، بناء على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود، إلى المكان الذي استقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، وعند استحالة ذلك، فإلى البلد الذي سلم له وثيقة السفر التي سافر بها، أو إلى أي مكان آخر أين يمكن القبول به.
كما تطبق أحكام الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها الدخول إلى الإقليم الجزائري مرفوضا للأجنبي العابر للإقليم الجزائري :
1 - إذا كانت مؤسسة النقل التي كان عليها نقله إلى البلدان المقصودة لاحقا ترفض نقله،
2 - إذا كانت سلطات بلد المقصد قد رفضت دخوله، أو إعادته إلى الجزائر.
تتحمل مؤسسة النقل التي قامت بإنزاله بالجزائر تكاليف إقامة الأجنبي للفترة الضرورية لإرجاعه وكذا تكاليف تحويله.