الفصل السابع — الإبعاد والطرد إلى الحدود
المادة 31
يبلغ المعني بالأمر بقرار الإبعاد.
ويستفيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة إليه، من مهلة تتراوح مدتها من ثمان وأربعين (48) ساعة إلى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الإبعاد من الإقليم الجزائري.
مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون العقوبات، يجوز للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن الإبعاد خارج الإقليم الجزائري أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
يفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه عشرون
(20) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
ويكون لهذا الطعن أثر موقف.
يمكن تحديد إقامة الأجنبي الذي يقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإدارية المختصة ضرورة ذلك.