الفصل السابع — الإبعاد والطرد إلى الحدود
المادة 30
علاوة على الأحكام المقررة في المادة 22 (الفقرة 3) أعلاه، فإن إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، في الحالات الآتية : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو لأمن الدولة،
2 - إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة،
3 - إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة له طبقا لأحكام المادة 22 (الفقرتان 1 و 2) أعلاه، ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة.