قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل السادس — التصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهم
المادة 29
على كل مؤجر محترف أو عادي يأوي أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل العين المؤجرة، خلال أجل أربع وعشرين (24) ساعة.