الفصل السادس — التصريح بتشغيل الأجانب وإيوائهم
المادة 28
على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت، أن يصرح به خلال مدة ثمان وأربعين (48) ساعة، لدى المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل التشغيل أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا.
ويجب استيفاء نفس الإجراء عند إنهاء علاقة العمل.
ويجب على المستخدم أن يكون بإمكانه تقديم المستندات والوثائق المرخصة لتشغيل الأجانب في مؤسسته أثناء كل طلب من الأعوان المؤهلين.
يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة أجانب على متن سفينة ترفع العلم الجزائري، الحصول على ترخيص من الوزير ا لمختص، طبقا للتشريع المعمول به.