الفصل الرابع — شروط إقامة الأجانب المقيمين
المادة 16
يعتبر مقيما الأجنبي الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر، والذي رخص له بذلك بتسليمه بطاقة المقيم من قبل ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان .(2) تشترط بطاقة المقيم على الأجنبي بمجرد بلوغه ثماني عشرة (18) سنة كاملة، مالم تنص اتفاقات المعاملة بالمثل على خلاف ذلك.
يتحصل الط الب الأجن بي ع لى بط اق ة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها مدة تمدرسه أو تكوينه المحددة قانونا.
ويتحصل العامل الأجنبي الأجير على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها صلاحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل.
يخضع إصدار بطاقة المقيم لدفع المعني بالأمر لحق الطابع الذي تحدد قيمته بموجب قانون المالية.
يمكن أن تسلم بطاقة مقيم، مدة صلاحيتها عشر
(10) سنوات، للرعية الأجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خلال مدة سبع (7) سنوات أو أكثر، وكذا لأبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن ثماني عشرة .(18) كما يمكن الموافقة على تجديد بطاقة المقيم للطلبة الأجانب وللعمال الأجانب الأجراء، على أساس الإثباتات الضرورية لذلك والمحددة قانونا.