قانون رقم 08-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2008
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
الفصل الثالث — شروط إقامة الأجانب غير المقيمين
المادة 12
يمكن في الحالات الاستعجالية أن تمنح شرطة الحدود بصفة استثنائية، تأشيرة تسوية الوضعية للأجنبي الذي يتقدم إلى مراكز الحدود بدون تأشيرة.
تحدد مدة صلاحية هذه التأشيرة عن طريق التنظيم.
وفي هذه الحالة تقوم شرطة الحدود فورا بإخطار السلطات الإدارية المعنية.