الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الأول — في الصلح والوساطة › الفصل الثاني — في الوساطة
المادة 998
يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية،
2 - أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه،
3 - أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.