الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الرابع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن غير العادية › القسم الرابع — في دعوى التماس إعادة النظر
المادة 966
لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 966 : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ في الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف و/أو عن مجلس الدولة كجهة استئناف”.