قانون رقم 08-09 · ج.ر عدد 21 لسنة 2008 معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الرابع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن غير العادية › القسم الثالث — في دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير

المادة 965

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.