الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الرابع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن غير العادية › القسم الثالث — في دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير
المادة 963
تطبق أحكام المادتين 286 و 287 من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية. 88 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 963 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة هذا الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه.
إذا أصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا وأثر في القرار، ومنسوبا إلى مرفق القضاء وقد مس بحقوق وواجبات الأطراف، جاز لمجلس الدولة تعديله”.