الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الرابع — الاستعجال في مادة التسبيق المالي
المادة 945
يجوز لمجلس الدولة، أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 945 : يجوز للمحكمة الإدارية للاستئناف أو لمجلس الدولة، حسب الحالة، الأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب”.