الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الرابع — الاستعجال في مادة التسبيق المالي
المادة 944
إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف، يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي طلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 944 : يجوز لمجلس الدولة عند نظره كجهة استئناف وللمحكمة الإدارية للاستئناف بمناسبة نظرها كجهة ابتدائية أو في الاستئناف أن يمنحا تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي يطلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدّيْن بصفة جدية.
ويجوز لهما ولو تلقائيا، أن تخضعا دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان”.