الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الثالث — الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق › القسم الثاني — في تدابير التحقيق
المادة 941
يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 941 : يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالاً إلى المدّعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل الجهة القضائية”.