الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الثالث — في تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق
المادة 91
يتولى القاضي تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم أو الخبير المعين، تسوية الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المأمور به.
عند إشراف القاضي على عمليات الخبرة، يأمر أمين الضبط بتحرير محضر يدون فيه معاينته، والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغير.