قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الثالث — في الاستعجال › الفصل الأول — في قاضي الاستعجال
المادة 918
يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة.
لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال.