الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثالث — في الفصل في القضية › القسم الرابع — في الأحكام 1 - أحكام عامة
المادة 892
يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به حكم التصحيح، ويبلغ الخصوم بحكم التصحيح.
إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به فلا يكون حكم التصحيح قابلا لأي طعن.
3 - حفظ الملف
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 892 : يكون الأمر الفاصل في طلب التصحيح قابلا للاعتراض أمام رئيس الجهة القضائية الذي أصدره في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر.
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به أمر التصحيح، ويبلّغ الخصوم المعنيون بأمر التصحيح”.