الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثالث — في الفصل في القضية › القسم الثاني — في الرد والتنحي
المادة 883
يحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000(د.ج)، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 883 : يمكن الحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه بغرامة مدنية لا تزيد عن عشرين ألف)20.000(دج، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة”.