قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الثالث — في الفصل في القضية › القسم الثاني — في الرد والتنحي
المادة 880
يجب على القاضي المطلوب رده، أن يتنحى عن القضية، بمجرد تبليغه بطلب الرد إلى حين الفصل فيه.
في حالة الاستعجال، يعين رئيس الجهة القضائية الإدارية قاضيا آخر لضمان سير القضية.