الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الأول — في الاختصاص › القسم السادس — في تسوية مسائل الاختصاص
المادة 814
عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية ا لمختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 814 : عندما تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص، تحيل القضية أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها”.