الكتاب الرابع — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية › الباب الأول — في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية › الفصل الأول — في الاختصاص › القسم الخامس — في الارتباط
المادة 811
عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة.
يخطر كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئي س مج لس الدول ة بأمر في الارتب اط إن وج د، ويح دد المحكم ة أو المحاكم المختص ة للفصل في الطلبات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 811 : عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
وإذا كان الارتباط يخص محكمتين إداريتين للاستئناف، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات أمام رئيس مجلس الدولة.
يخطر رئيس كل جهة قضائية إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بأمر في الارتباط إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ويكون الأمر قابلا للطعن أمام رئيس مجلس الدولة.
يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر في الارتباط، إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات.
يبلّغ الأمر الفاصل في الارتباط إلى الجهات القضائية الإدارية المعنية”.