الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب السادس — في توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ
المادة 798
إذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يأمر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بأمر خلال أجل ثمانية (8) أيام.
يجوز استئناف الأمر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) أيام، إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي ألف دينار ( 200.000 دج).
يرفع الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في أقرب الآجال.
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
الاستئناف ليس له أثر موقف، ولا يمنع الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين.