الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب السادس — في توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ
المادة 796
يتم تكليف الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة.
في الجلسة المحددة، يتحقق الرئيس من صفة الدائنين وصحة تكليف الأطراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته.
إذا حضر الأطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، أثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وأمين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، أشّر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية.
وفي الحالتين، يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة.