قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل الثامن — في بعض البيوع العقارية الخاصة › القسم الأول — في البيوع العقارية للمفقود وناقص الأهلية والمفلس
المادة 784
ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1 - مستخرج جدول الضريبة العقارية.
2 - مستخرج من عقد الملكية، والإذن بالبيع عند الاقتضاء.
3 - الشهادة العقارية.