الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل السابع — في الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات
المادة 780
يتولى المحضر القضائي دعوة ال دائن الحاج ز والمدين المحجوز عليه للحضور أمام رئيس المحكم ة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز.
يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما.
إذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويأمر برفع الحجز تلقائيا.
إذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر أمرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي:
1 - اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه،
2 - اسم ولقب المدين المحجوز عليه،
3 - اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه،
4 - مبلغ الدين المحجوز من أجله،
5 - تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر،
6 - أمر المحجوز لديه بتس ليم المبلغ المقت طع إلى الدائن الحاج ز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار، أو بحوالة بريدية.