قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثالث — في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية › الباب الخامس — في الحجوز › الفصل السابع — في الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات
المادة 775
لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفي ذي وفي حدود النسب المذكورة في المادة 776 أدناه.